كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وفيه في التمهيد (١): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.

مسألة
رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.

مسألة
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (٢) في مسألة "النهي للفساد"، قال: "وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.

مسألة
لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٣).
وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.
وفي التمهيد (٤): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن "اليد" إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (٥) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إِلى
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٤٠ ب، ٤١أ، ٤٢أ.
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب.
(٥) سورة المائدة: آية ٦.

الصفحة 1009

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text