كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قالوا: "اليد" للثلاث (١)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (٢): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.
وفي التمهيد (٣): قام الدليل عليه (٤)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (٥) خلافه في عموم جمع منكر.

مسألة
لا إِجمال في: (وأحل الله البيع) (٦)، خلافا للحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨)؛ لأن الله حكى عنهم (٩): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز
---------------
(١) يعني: تطلق عليها.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٠.
(٣) انظر: التمهيد/ ٧٨ أ.
(٤) يعني: على أنه من الكوع.
(٥) في ص٧٧٥.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٧٥.
(٧) انظر: المسودة/ ١٧٨.
(٨) انظر: اللمع/ ٢٩، والتبصرة/ ٢٠٠.
(٩) يعني: عن المشركين.

الصفحة 1011