بينهما.
رد (١): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
واختلف كلام القاضي (٢).
وعزي هذا الاختلاف إِلى الشافعي، قاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤) , وقال (٥): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (٦) عام.
قال بعض أصحابنا (٧): وكلام القاضي المذكور يوافقه.
مسألة
اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٨) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي (٩) وجماعة.
---------------
(١) يعني: فما احتججتم به فهو عليكم؛ لأنهم فرقوا ...
(٢) انظر: العدة/ ١١٠، ١٤٨، والتمهيد/ ٧٨أ، والمسودة/ ١٧٨.
(٣) انظر: المسودة/ ١٧٨.
(٤) انظر: البرهان/ ٤٢٢. وراجع: أحكام القرآن للشافعي ١/ ١٣٥.
(٥) يعني: أبا المعالي.
(٦) يعني: وإلا فاللفظ عام لجميع صور المبايعات.
(٧) قال في المسودة/ ١٧٨: وكلام القاضي يوافق هذا؛ فإِنه قال: لما قال -وهم أهل اللسان-: (إِنما البيع مثل الربا) افتقر إِلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا. فانظر: لعدة/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٨) مثل: (الدابة) يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى.
(٩) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٥.