لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (١): (الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (٢) -لأنه عليه السلام (٣) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] (٤)، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق (٥)
مسألة
ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرهما والحنفية (٨)؛ لما في التي قبلها.
وظاهر كلام أحمد (٩) -قال بعض (١٠) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،
---------------
(١) في (ب) و (ظ): كقوله.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٧.
(٣) نهاية ١٤٤ أمن (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي (ب): لا للغة.
(٥) من دليلنا. وانظر: ص ٨٧ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٤ ب.
(٧) انظر: روضة الناظر: ١٧٤.
(٨) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٤١.
(٩) انظر: العدة/ ١٤٣.
(١٠) انظر: المسودة ١/ ١٧٧.