مسألة
القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي (١): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز (٢) بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل (٣): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (٤) لنا (٥)، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية (٦): مثله، وبعضهم: الفعل.
..............................
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨.
(٢) يعني: يجوز التأكيد.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٠٩ ب- ٢١١أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.
(٥) في (ب) و (ظ): وعمومها ولنا بيانه ...
(٦) انظر: التبصرة/ ٢٤٩.