كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وللحنفية (١) والمالكية (٢) القولان.
ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (٣) في غير المجمل.
وأبو الحسين (٤): مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه (٥) إِجمالاً (٦) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.
ومنعه بعض الشافعية (٧) في المجمل فقط.
ومنعه الجبائي (٨) وابنه في غير النسخ.
ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (٩)، ثم بَيَّن -عليه
---------------
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٨، وكشف الأسرار ٣/ ١٠٨، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٩.
(٢) ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ ١٠٣، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢٨٢: الجواز.
(٣) انظر: التبصرة/ ٢٠٧.
(٤) انظر: المعتمد/ ٣٤٣.
(٥) يعني: بيان غير المجمل.
(٦) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.
(٧) انظر: التبصرة/ ٢٠٨، والتمهيد للأسنوي/ ٤٢٣.
(٨) انظر: المعتمد/ ٣٤٢.
(٩) سورة الأنفال: آية ٤١.

الصفحة 1027