واحتج ابن عقيل (١): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.
القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إِلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إِلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدًا بعام أريد به الخاص.
رد: إلى مدة معينة عند الله (٢)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.
قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه، لاستلزامه (٣) الإِفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إِليه.
رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (٤).
وبأنه أريد إِفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (٥).
واعترض: التخصيص يوجب شكاً في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.
رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت
---------------
(١) انظر: الواضح ٢/ ١٨٢ ب-١٨٣ أ.
(٢) نهاية ١٤٦ ب من (ب).
(٣) يعني: لاستلزام الخطاب الإِفهام.
(٤) مع أنه غير مراد.
(٥) من الجهالة والإِحالة.