كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (١).
القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يُخِل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.
رد: وقتها وقت بيانها.
قال: لو جاز (٢) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبيّنه؛ لأنه لا يُفهم منهما شيء.
رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئًا.
ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئًا سيبيّنه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (٣). (٤)

مسألة
يجوز -على المنع (٥) - تأخير إِسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء.
---------------
(١) يعني: فالنسخ أولى بالمنع.
(٢) يعني: تأخير بيان المجمل.
(٣) في (ظ): في القرآن.
(٤) نهاية ١٠٥ أمن (ظ)، ونهاية ٣٠٤ من (ح).
(٥) وعلى الجواز أولى.

الصفحة 1033