كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الوجوب: قول أبي بكر (١) والقاضي (٢) وابن عقيل (٣) وصاحب الروضة (٤) من أصحابنا والصيرفي (٥) الشافعي والسرخسي (٦) الحنفي.
والمنع: قول أبي الخطاب (٧) والحلواني (٨) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (٩)، وذكره بعضهم إِجماعًا.
وذكر الآمدي (١٠) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزمًا (١١) قبله (١٢)، وهو خطأ؛ لاحتمال إِرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافاً في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.
وقال الجرجاني (١٣): إِن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم
---------------
(١) انظر: العدة/ ٥٢٦.
(٢) انظر: المرجع السابق/ ٥٢٨.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ ب- ٩٥ أ.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٢.
(٥) انظر: اللمع/ ١٦.
(٦) هو: أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٥٢٨، والمسودة/ ١٠٩.
(٧) انظر: التمهيد / ٥٧أ.
(٨) انظر: المسودة/ ١٠٩.
(٩) انظر: اللمع/ ١٦.
(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٠.
(١١) نهاية ١٤٧ ب من (ب).
(١٢) يعني: قبل ظهور المخصص.
(١٣) انظر: العدة/ ٥٢٧، والمسودة/ ١٠٩.

الصفحة 1038