كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (١) بيان التخصيص منه (٢).
رد: يجوز (٣)، ثم: الراوي عنه مثله.
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا (٤): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في التمهيد (٥): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (٦) إِلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك [قال] (٧) بعض أصحابنا (٨): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (٩) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (١٠).
---------------
(١) في (ب) و (ظ): لمنع بيان تأخير التخصيص منه.
(٢) يعني: من الرسول.
(٣) يعني: يجوز تأخير البيان.
(٤) انظر: المسودة/ ١١٢.
(٥) انظر: التمهيد/ ٥٧أ.
(٦) نهاية ١٠٥ ب من (ظ).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) انظر: المسودة / ١١٣.
(٩) يعني: المخصص.
(١٠) غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: العام.

الصفحة 1039