كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ثم ذكر القاضي (١): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إِلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
ثم ذكر -أيضًا (٢) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.
كلام القاضي (٣) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إِلا بقصد المتكلم.
قال (٣): وهذا جيد، فيفرق بين إِرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إِرادتها. كذا قال
[وأيضاً] (٤): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.
أجاب في التمهيد (٥): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إِلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.
---------------
(١) انظر: العدة / ٥٠٧.
(٢) في الكفاية. فانظر: المسودة/ ١١٤.
(٣) انظر: المسودة/ ١١٥.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) انظر: التمهيد/ ٥٧ ب.

الصفحة 1040