كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قال بعض أصحابنا (١): فيه نظر بعد (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (٣) ابن عقيل (٤): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (٥) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (٦) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (٧) -وفي الروضة (٨) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (٩): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (١٠) وغيره.
---------------
(١) انظر: المسودة/ ١١٠.
(٢) نهاية ١٤٨ أمن (ب).
(٣) نهاية ٣٠٦ من (ح).
(٤) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب- ٩٦ أ.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٦) انظر: العدة/ ٥٢٨ - ٥٢٩.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب.
(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٣.
(٩) انظر: المسودة / ١١٠.
(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥١.

الصفحة 1041