وفي التمهيد (١): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (٢).
وأيضاً: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولاً؟
وأجاب في التمهيد (٣): يلزمه (٤)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (٥).
فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.
قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.
* * *
وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.
واعتبر ابن الباقلاني (٦) وجماعة: القطع.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ٥٧ أ.
(٢) وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازاً.
(٣) انظر: التمهيد/ ٨٩ أ- ب.
(٤) يعني: في بلده.
(٥) يعني: طلب المخصص.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٠، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٦.