كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (١) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (٢)، (٣) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل (٤) ولزوم الاطلاع (٥) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (٦) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (٧).
---------------
(١) يعني: ولم يوجد مخصص.
(٢) مع وجوده.
(٣) نهاية ١٤٨ ب من (ب).
(٤) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.
(٥) يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.
(٦) نهاية ١٠٦أمن (ظ).
(٧) نهاية ٣٠٧ من (ح).

الصفحة 1043