كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الرجلين (١): "إِنه المراد من آية (٢) الوضوء"؛ لترك (٣) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت (٤) في العموم.
ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إِن سلم ظهورها (٥) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.
.........................
---------------
(١) نهاية ٣١٠ من (ح).
(٢) سورة المائدة: آية ٦.
(٣) هذا وجه البعد.
(٤) انظر: ص ٨٥٣ - ٨٥٦، ٨٥٨.
(٥) يعني: في المسح.

الصفحة 1055