وهو (١) المانع"، والحكم (٢) لا يثبت لانتفائه (٣) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (٤) بالأجل (٥).
* * *
مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفاً للمنطوق في الحكم.
ويسمى (٦): دليل الخطاب.
.......................
وشرطه -عند القائلين [به] (٧) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (٨) اتفاقاً- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (٩)، (فإِن خفتم ألا يقيما) (١٠)، وقوله: (أيما
---------------
(١) يعني: الغرر.
(٢) هذا بيان وجه فساده.
(٣) يعني: لانتفاء المانع.
(٤) في لسان العرب ١١/ ٤٠٩: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به.
(٥) فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق.
(٦) نهاية ١٥١ ب من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٠.
(٩) سورة النساء: آية ٢٣.
(١٠) سورة البقرة: آية ٢٢٩.