كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

امرأة (١) نكحت نفسها بغير إِذن وليها).
وقال أبو المعالي (٢): له مفهوم؛ ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.
وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (٤) من الدليل العاضد.
فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (٥) وغيرهم لداود (٦) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.
وفي المغني (٧): تجوز خطبة مسلم على ذمي.
فقيل له: النهي (٨) على الغالب.
---------------
(١) نهاية ٣١١ من (ح).
(٢) انظر: البرهان/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
(٣) انظر: المسودة / ٣٦٢. وقد ورد هذا الكلام في البرهان/ ٤٧٧.
(٤) في المسودة: ما يبذله.
(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: يعم.
(٥) انظر: المغني ٧/ ١١١.
(٦) في (ظ): كداود.
(٧) انظر: المغني ٧/ ٤٦.
(٨) أخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٩، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٩ عن أبي هريرة أن النبي قال: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه).

الصفحة 1066