كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إِنما يصح إِذا كان مثله.
واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (١)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإِرضاع، فقال: عَلَّقه (٢) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.
وأجاب أبو (٣) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (٤) بلا إِذن (٥) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج الغالب، فيعم ويصير كقوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (٦)، لما خرج مخرج الغالب عَمّ. كذا قال.
وشرطه -أيضًا-: أن لا يخرج جوابًا لسؤال -ذكره صاحب (٧) المحرر من أصحابنا في صلاة التطوع من شرحه (٨) اتفاقاً، وذكر القاضي (٩)
---------------
(١) سورة النساء: آية ٢٣.
(٢) نهاية ١٠٨ أمن (ظ).
(٣) في (ب): وأبو.
(٤) في (ح): نكاح.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: بالأذن.
(٦) سورة النساء: آية ٢٣.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٦١.
(٨) يعني: شرح الهداية لأبي الخطاب.
(٩) في الجزء الذي صنفه في المفهوم. انظر: المسودة/ ٣٦١.

الصفحة 1067