كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

احتمالين- ولا لحادثة كما (١) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (٢) أول الوقت (٣) -: جاز ترك الصلاة أول الوقت" (٤)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
وقال بعض أصحابنا (٥): إِن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إِلى بيان -كقوله: (إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به] (٦) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل (٧)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.
واحتج في الروضة (٨) للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: "ما يلبس المحرم من الثياب (٩) "؟، وبقوله (١٠) - عليه السلام -: (يقطع الصلاة
---------------
(١) في (ح): كما لو روي.
(٢) في (ح): للصلاة.
(٣) نهاية ١٥٢أمن (ب).
(٤) ٣١٤ من (ح).
(٥) انظر: المسودة/ ٣٦١.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) في (ب): للقايل.
(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٧.
(٩) فقال الرسول: (لا يلبس القميص ولا العمامة ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣٥، ٢/ ١٣٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٤ - ٨٣٥ من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(١٠) في (ب): ويقول.

الصفحة 1068