كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

رد: يعرف بالاستقراء: إِذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إِرادتها به.
وبأن دلالة الإِيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (١) في الصريح (٢) - فهذا أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
رد: بأنه حجة، ثم (٣) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (٤) يختل بعدمه (٥)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.
واعترض: فائدته (٦) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفاً له، حتى لا يُتوهم تخصيصه.
رد: بأن (٧) هذا إِذا كان الاسم المقيد بالصفة عامًا (٨)، ولا قائل به.
---------------
(١) في ص ١٠٥٦.
(٢) كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح) يعني: في المنطوق غير الصريح.
(٣) يعني: على تسليم أنه ليس حجة.
(٤) يعني: الكلام.
(٥) يعني: اللقب.
(٦) يعني: فائدة ذكر الوصف.
(٧) يعني: إِنما يكون هذا إِذا كان الاسم ... إِلخ.
(٨) مثل: الغنم.

الصفحة 1076