كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

(طهور إِناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.
رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.
وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.
ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (١).
واحتج ابن عقيل (٢) وغيره: بأنه إِجماع الصحابة؛ فإِن بعضهم لم يَرَ الغسل بدون إِنزال (٣)؛ لقوله: (الماء من الماء) (٤)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.
---------------
(١) أخرج مسلم في صحيحه/ ١٠٧٥ عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ... وأخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢، والترمذي في سننه ٢/ ٤٠٩، والنسائي في سننه ٦/ ١٠٠، وابن ماجه في سننه ٦٢٥.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٥٤أ - ب.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه/ ٦٢، ومسلم في صحيحه/ ٢٧١ - ٢٧٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٨٩، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٢٤٨، والبيهقي في سننه ١/ ٦٦.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٦٩، وأبو داود في سننه ١/ ١٤٨، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٩، والبيهقي في سننه ١/ ١٦٧ من حديث أبي سعيد مرفوعاً. وأخرجه النسائي في سننه ١/ ١١٥، وابن ماجه في سننه/ ١٩٩، وأحمد في مسنده ٥/ ٤١٦، والدارمي في سننه ١/ ١٥٩ من حديث أبي أيوب مرفوعًا.

الصفحة 1083