كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (١): ليس به.
وفرق بعض (٢) أصحابنا (٣) بين أسماء الأعلام والأجناس.
وفرق في التمهيد (٤): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.
وفرق بعضهم (٥): بأن الخبر لا يلزم (٦) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجياً، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (٧) خارجي له.
قالوا: لو (٨) دل امتنع: "أَدِّ (٩) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".
رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (١٠).
---------------
(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١١، ومختصره ٢/ ١٧٩.
(٢) في (ب): بعضهم أصحابنا.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٦١.
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٤ ب.
(٥) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١١.
(٦) من دلالته على أن المسكوت غير مخبر به.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). وقد مسح من (ظ).
(٨) في (ب): له.
(٩) في (ب) و (ظ): إِذ.
(١٠) فلا تناقض في الظواهر، ودلالة المفهوم ظاهر.

الصفحة 1086