كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

مفهوم (١) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل) (٢).
وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (٣) والكرخي وغيره من الحنفية (٤) وأبو الحسين (٥) البصري.
ولم يقل [به] (٦) الجرجاني (٧) وغيره من الحنفية (٨) -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني (٩) والآمدي (١٠)، وحكاه صاحب المحصول (١١) عن أكثر المعتزلة.
القائل به: ما سبق (١٢).
---------------
(١) نهاية ١٥٥ ب من (ب).
(٢) سورة الطلاق: آية ٦.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٨٨.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(٥) انظر: المعتمد/ ١٥٢.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٧) انظر: العدة/ ٤٥٤.
(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٠، وكشف الأسرار ٢/ ٢٧١، وتيسير التحرير ١/ ١٠٠، وفواتح الرحموت ١/ ٤٢١.
(٩) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١١، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٠.
(١٠) انظر: الإِحكام للآمدى ٣/ ٨٨.
(١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٠٥.
(١٢) في (ح): ما سبق في مفهوم الشرط.

الصفحة 1090