كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

تعليق (١) الطلاق بالملك (٢) وامتناع تعجيل كفارة اليمين (٣) وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.
وبنى صاحب المحصول (٤) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية (٥): غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
* * *
مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح) (٦) - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية (٧) وعبد الجبار (٨) المعتزلي.
---------------
(١) نهاية ١٥٦أمن (ب).
(٢) نحو: إِن تزوجتك فأنت طالق.
(٣) بعد اليمين وقبل الحنث.
(٤) اختار الفخر الرازي في مسألة الصفة مذهب الحنفية، فانظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٢٩. وما ذكره المؤلف -هنا- قد ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٥٦ وما بعدها)، فيظهر لي أن المؤلف وجد هذا الكلام منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥٨.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٣٠.
(٧) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٠٥، وفواتح الرحموت ١/ ٤٣٢.
(٨) انظر: المعتمد/ ١٥٧.

الصفحة 1093

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text