كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يُرِدْها.
واستدل: يلزم إِبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرًا.
رد: سبق (١) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.
وسبق (٢) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.
وأجاب في العدة (٣): يبطل بالصفة تمنع (٤) القياس (٥)، كذا هنا (٦).
وأجاب أيضًا (٧) -وفي التمهيد (٨) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعًا وبأنه حجة ما لم يُسقط القياس.
واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إِلا بعد علمه بنفيه عن غيره.
رد: للقرينة.
واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.
---------------
(١) في ص ٩٦٢ وما بعدها.
(٢) في ص ١٠٧٨.
(٣) انظر: العدة/ ٤٧٧.
(٤) في (ب): بمنع.
(٥) فيما عداها.
(٦) يمنع الاسم القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.
(٧) انظر: العدة/ ٤٧٧.
(٨) انظر: التمهيد/ ٧٢ ب.

الصفحة 1100