كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقًا (١)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (٢): (الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (٣) والمحرر (٤) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (٥) والغزالي (٦) وجماعة.
وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (٧) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (٨) بقوله: (الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إِنزال.
وعند الحنفية (٩) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (١٠) والآمدي (١١) وغيرهم: لا يفيد الحصر.
---------------
(١) في (ظ): قطعاً.
(٢) في (ب): قول.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٢.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٦٣.
(٥) انظر: البرهان/ ٤٧٨.
(٦) انظر: المستصفى ٢/ ٢٠٧.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٥٤ أ - ب، والمسودة/ ٣٦٣.
(٨) نهاية ١١٢ أمن (ظ).
(٩) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٣٤، وفواتح الرحموت ١/ ٤٣٤.
(١٠) انظر: المستصفى ٢/ ٢٠٧، والإِحكام للآمدي ٣/ ٩٨.
(١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٨.
الصفحة 1108