وكذا في الروضة (١): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (٢) متراخ عنه.
وقال القاضي (٣): بيان انقضاء (٤) مدة العبادة (٥) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
وقال -أيضاً- (٦): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
وغَلّط من قال: "ما أريد (٧) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.
وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (٨) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
وقال أبو المعالي (٩): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.
---------------
(١) انظر: روضة الناظر/ ٦٩.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).
(٣) انظر: العدة/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٤) نهاية ٣٢٨ من (ح).
(٥) نهاية ١١٢ ب من (ظ).
(٦) انظر: العدة / ٧٧٨ - ٧٧٩.
(٧) يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.
(٨) انظر: العدة/ ٨١٠ - ٨١١، والمسودة/ ١٩٥.
(٩) انظر: البرهان/ ١٢٩٧.