كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.
ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (١): بفعله عليه السلام.
ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (٢) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (٣) دوامه (٤) حصوله (٥). (٦)
وقال ابن الباقلاني (٧) وابن عقيل (٨) والغزالي (٩): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.
---------------
(١) نهاية ١٥٩ ب من (ب).
(٢) فيكون تعريفًا للشيء بنفسه.
(٣) شرط دوامه: هو انتفاء النسخ.
(٤) يعني: دوام الحكم.
(٥) قوله (حصوله) خبر لقوله (فانتفاء).
(٦) يعني: حصول النسخ.
(٧) انظر الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٣.
(٨) انظر: الواضح ١/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.
(٩) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧.

الصفحة 1114