فلو قيد (١) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (٢).
وفي التمهيد (٣): إِفادة الدوام (٤) فيهما (٥) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (٦)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (٧) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (٨)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (٩).
---------------
(١) في (ب): قيل.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٣٥.
(٣) انظر: التمهيد/ ٩٥ أ.
(٤) نهاية ٣٣٣ من (ح).
(٥) يعني: الأمر والخبر المقيد بن بالتأبيد.
(٦) يعني: يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد.
(٧) انظر: المسودة/ ٥٥، وقال: حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه.
وانظر: الواضح ٢/ ١٦ ب- ١٧ أ.
(٨) انظر: المعتمد/ ٤١٣ - ٤١٥.
(٩) انظر: البرهان/ ١٣١٣.