كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (١).
قال بعض أصحابنا (٢): هذا يقتضي أن من أصله (٣) أن بعض الآحاد كالمتواتر (٤).
احتج المانع: بما سبق (٥) في منع التخصيص به.
وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (٦).
فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.
رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل (٧): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.
---------------
(١) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٠٤.
(٣) يعني: أصل الباقلاني.
(٤) في (ب): كالتواتر.
(٥) في ص ٩٥٩.
(٦) وهي البقاء.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٦١ ب.

الصفحة 1146