كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وإِذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (١).
.................

مسألة
ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.
والتعارض، فلا نسخ إِن أمكن الجمع.
ومن قال: "نُسِخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (٢) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به.
وأن (٣) لا يكون أضعف من المنسوخ.
وفي التمهيد (٤): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (٥). كذا قال (٦).

مسألة
مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.
---------------
(١) في ص ١٥٠١ - ١٥٠٢.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) في (ظ): أن لا يكون.
(٤) انظر: التمهيد/ ٩٤أ.
(٥) نهاية ٣٣٩ من (ح).
(٦) نهاية ١١٧ ب من (ظ).

الصفحة 1151