كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وعن أحمد (١) والشافعي (٢) وبعض الشافعية (٣): المنع.
لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (٤).
ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (٥)، وتحريم المباشرة ليلاً في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.
عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (٦).
وأيضًا: القرآن أعلى.
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٢٠٦.
(٢) انظر: الرسالة/ ١٠٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٠.
(٣) انظر: اللمع/ ٣٥، والتبصرة/ ٢٧٢.
(٤) في (ح): كغيره.
(٥) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه ٢/ ١٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٩٤).
ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى: (فإِن خفتم فرجالاً أو ركبانًا) سورة البقرة: آية ٢٣٩، وقال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية ١٠٢. وانظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٣٧، ٩/ ١٤١ ط: دار المعارف.
(٦) يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبداً؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.

الصفحة 1152

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text