كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
مسألة
يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (١)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.
واختلفت الشافعية (٢)، قال ابن الباقلاني (٣): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.
....................
ويجوز شرعًا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (٤) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (٥)، منهم: الحنفية (٦) وأكثر المالكية (٧).
ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (٨)، وذكره في المغني (٩) عن أصحابنا في حد الزنا.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٨٠١، وروضة الناظر/ ٨٤.
(٢) انظر: اللمع/ ٣٥، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٣.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٠٤.
(٤) انظر: التمهيد/ ٩٧ ب.
(٥) نهاية ٣٤٠ من (ح).
(٦) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٧، وكشف الأسرار ٣/ ١٦٧.
(٧) انظر: الإِشارات/ ٧١، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٨، وشرح تنقيح الفصول/ ٣١٣.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ٢٤٦ ب، ٢٦٠ أ.
(٩) انظر: المغني ٩/ ٣٤.
الصفحة 1154