كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني (١).
رد: موضوع (٢)، فيه جبرون (٣) بن واقد.

مسألة
أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (٤) (٥) فالقاطع مقدم.
قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على] (٦) أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع.
رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان.
ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء (٧) شرطه.
---------------
(١) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٤٥.
(٢) انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٨، والتعليق المغني على الدارقطني ٤/ ١٤٥.
(٣) الإفريقي، روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمَّد بن داود القنطري، قالوا الذهبي: متهم. وفي "المغني في الضعفاء": ليس بثقة.
انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٧، والمغني في الضعفاء ١/ ١٢٧.
(٤) يعني: وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إِجماعًا قاطعين.
(٥) نهاية ١٦٧أمن (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٧) في (ظ): بانتفاء.

الصفحة 1159