كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وتحريق متاع (١) الغال (٢).
وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلَّفة.
لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي.
---------------
=جده -معاوية بن حيدة- عن النبي أنه قال: (... ومن أباها -أي: الزكاة- فإِني آخذها وشطر ماله). أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٣٣٣، وأحمد في مسنده ٥/ ٢، ٤، والبيهقي في سننه ٤/ ١٠٥، وابن الجارود في المنتقى/ ١٢٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٩٨ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٩٤: وبهز بن حكيم وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. فانظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٥٣.
وقال ابن قدامة في المغني ٢/ ٤٢٨: واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل: كان في بدء الإِسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ ... وراجع: معالم السنن ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٢) أخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٥٧ عن عمر عن النبي قال: (إِذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه). وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١١ - وقال: غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا "يعني البخاري" فقال: إِنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث - والدارمي في سننه ٢/ ١٤٩، وأحمد في مسنده ١/ ٢٢، والبيهقي في سننه ٩/ ١٠٢ - ١٠٣ وضعفه، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٥٨، والبيهقي في سننه ٩/ ١٠٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وروي عنه مرسلاً.

الصفحة 1165

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text