رد: باعثة.
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (١) في (٢) الفحوى.
رد: زال الحكم بزوال حكمته (٣).
وفي التمهيد (٤) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.
ومعناه في العدة (٥).
مسألة
لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً.
فإِذا بلَّغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (٦) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (٧) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (٨) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (٩) وأكثر
---------------
(١) في ص ١١٦٩.
(٢) نهاية ١٦٩ ب من (ب).
(٣) فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء حكمته.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٠١أ.
(٥) انظر: العدة/ ٨٢٣.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٧) انظر: العدة/ ٨٢٣.
(٨) في (ح): بعيد.
(٩) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢١٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٨٩.