كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

خرجت إِلا بإِذنه (١) "- وإباحة ماله (٢).
رد: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
رد (٣): بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام.
رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال.

مسألة
زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء.
وعن بعض العراقيين (٤): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] (٥).
رد: بزيادة عبادة (٦).
* * *
---------------
(١) ثم خرج قبل علمه بإِذنه لم يحنث.
(٢) كما لو قال: "أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله"، فإِنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.
(٣) نهاية ١٧٠أمن (ب).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) لإِخراج الأخيرة عن كونها أخيرة.

الصفحة 1178