كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

يلزم من قصدها (١) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (٢) عن لازمه. والله أعلم.
.....................
ولو أوجب غسل الرجل عيْنًا، ثم خيّر بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (٣): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.
ولعل المراد: عَيَّنَه مع الخف (٤)، وإلا فلا نسخ.
.......................
وقوله: (واستشهدوا شهيدين) (٥)، ثم حكمه - عليه السلام - بشاهد ويمين (٦): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئًا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإِن لم يكونا رجلين) الآية (٧)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.
---------------
(١) يعني: الزيادة.
(٢) (غافل) فاعل للمصدر (تصور). وفي (ح): غافلاً.
(٣) في منتهى السول ٢/ ٩٢. وقال في الإِحكام ٣/ ١٧٤: ليس بنسخ.
(٤) نهاية ١٧١ أمن (ب).
(٥) سورة البقرة: آية ٢٨٢.
(٦) تقدم تخريجه في ص ٦٠٩. وأخرجه -أيضاً- مسلم في صحيحه / ١٣٣٧، وأبو داود في سننه ٤/ ٣٣، وابن ماجه في سننه/ ٧٩٣ من حديث ابن عباس.
(٧) سورة البقرة: آية ٢٨٢.

الصفحة 1184