كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وقال الآمدي (١): إِن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال
.....................
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شَرْط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.
...................
وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافًا للحنفية (٢) في جميع ذلك وغيره. وسبق (٣) في المطلق (٤).

مسألة
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٥) والكرخي (٦) وأبي الحسين البصري (٧).
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٥.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٩١.
(٣) في ص ٩٨٩ - ٩٩٠.
(٤) نهاية ٣٤٨ من (ح).
(٥) انظر: اللمع/ ٣٧، والتبصرة/ ٢٨١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والمستصفى ١/ ١١٦، والمحصول/ ١/ ٣/ ٥٥٦.
(٦) انظر: المعتمد/ ٤٧٧، والتبصرة/ ٢٨١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٤٨.

الصفحة 1185

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text