وعن بعض المتكلمين والغزالي (١) -وحكاه ابن برهان (٢) عن الحنفية (٣) -: نسخ.
وعن عبد الجبار (٤): نسخ بنسخ جزئها (٥).
وقال بعض أصحابنا (٦): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.
وذكره الآمدي (٧) فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (٨) اتفاقاً.
مسألة
يستحيل تحريم معرفته (٩) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (١٠) على معرفته، وهو دور.
---------------
(١) انظر: المستصفى ١/ ١١٦.
(٢) انظر: المسودة/ ٢١٣.
(٣) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٤.
(٤) انظر: المعتمد/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٥) يعني: لا شرطها.
(٦) انظر: المسودة/ ٢١٣.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.
(٨) في (ح): سننها.
(٩) يعني: معرفة الله تعالى.
(١٠) يعني: توقف التحريم.