كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

تفسدهم (١)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.
وقال الآمدي (٢): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.
واختار الغزالي (٣) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.
ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفاً به.
........................
---------------
(١) في (ب): يفسدهم.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٠.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ١٢٣.

الصفحة 1188