كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (١) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.
وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.
...................
وقياس الدلالة (٢) لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
......................
وقياس العكس -مثل: لما (٣) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وفي التمهيد (٤): لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه
---------------
(١) في (ح): يلزمه.
(٢) قالوا الآمدى في الإِحكام ٤/ ٤: قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة.
(٣) نهاية ٣٥٠ من (ح).
(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٥أ.

الصفحة 1192