كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (١).
والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعًا (٢) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه.
قال ابن عقيل (٣): والمعلول الحكم لا (٤) المحكوم فيه، خلافاً لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بِمَ تُعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولاً.

شروط القياس
من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (٥): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (٦) أصل القياس وأصل خبر الواحد.
..........................
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٢.
(٢) نهاية ٣٥١ من (ح).
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٣٤أ.
(٤) في (ب): على.
(٥) انظر: روضة الناظر: ٣١٨.
(٦) يعني: بالقياس.

الصفحة 1195