كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢).
وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤).
وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.
---------------
(١) في (ب): "والقوة".
(٢) انظر: المسودة/ ٥٧١، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ ١٤.
(٣) انظر: البلبل/ ٨.
(٤) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ ١٦.
(٥) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ.
(٦) انظر: البلبل/ ٧.
(٧) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ ٢٣١ ومفتاح السعادة ١/ ٣٥٢ - ٢٥٤, ٢/ ٤٢٦.

الصفحة 12