كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

الفعل، حكاه عنه القاضي (١).
وذكر القاضي (٢) في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ) (٣)، وذكره ابن عقيل (٤) إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.
واختار (٥) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء (٦) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (٧) القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (٨) أبو الطيب الطبري [(هـ) (٩)] لعدم وجود الفعل.
قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.
رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.
---------------
(١) انظر المسودة/ ٥٦٨.
(٢) انظر العدة/ ١٦٠ أ.
(٣) انظر فواتح الرحموت ١/ ١٩٣، والمسودة/ ٥٦٧.
(٤) انظر الواضح ١/ ٢٢٤ أ.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٦) نهاية ٢٩ من (ح).
(٧) انظر: المسودة/ ٥٦٨.
(٨) انظر: المرجع السابق.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

الصفحة 120