كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

أجاب في التمهيد (١): تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقوِّيه، وإن كان معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى (٢) يتعدى.
.................
ويجوز القياس على عام خُصّ، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ابن عقيل (٣): هو الأصح لنا وللشافعية.
وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف (٤) فيه.
..................
وليس من شرطه أن يكون فيه نص.
وذكر ابن برهان (٥) عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت (٦) الأمة عليه لم يجز القياس عليه. (٧)
.....................
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٥٥ ب.
(٢) يعني: معنى آخر غيره.
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٤٣ ب.
(٤) نهاية ١٧٦ أمن (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ٤٠٨.
(٦) في (ح) و (ظ): اجتمعت.
(٧) نهاية ٣٥٥ من (ح).

الصفحة 1207

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text