كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن الشافعي.
والجواز: اختاره أبو الخطاب (٥) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي (٦) عن أكثر أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي (٧).
فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.
وعلى الثاني: إِن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب (٨) وغيره، والمنع قاله الأكثر.
وعليه -أيضًا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (٩) (١٠) اتفاقًا، وخالف بعضهم.
---------------
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار ٤/ ٣٢، وتيسير التحرير ٤/ ٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٦، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٩٩، ومفتاح الوصول/ ١٠١.
(٣) انظر: التبصرة/ ٤٦٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.
(٤) انظر: المسودة/ ٤١٣، والوصول لابن برهان / ٨٥ أ.
(٥) انظر: التمهيد / ١٦٦أ.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.
(٧) انظر: العدة/ ٢١٤أ، والمسودة/ ٤١٢، ٤١٤ - ٤١٥.
(٨) انظر: المسودة/ ٤١٢، ٤١٣.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤١٩.
(١٠) نهاية ٣٦١ من (ح).
الصفحة 1221