يجوز تعليل الحكم (١) بعلل، كل صورة بعلة اتفاقاً.
ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم (٢): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (٣) ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (٤)، واختاره الآمدي (٥)، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.
ومنعه في الروضة (٦) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضًا- بعض أصحابنا والغزالي (٧) وصاحب المحصول (٨)، وحكاه بعضهم (٩) عن ابن الباقلاني.
ومنعه بعضهم (٩) في المنصوصة.
---------------
(١) نهاية ١٨٢أمن (ب).
(٢) انظر: المسودة/ ٤١٧.
(٣) في (ح): قال وذكره ... إِلخ.
(٤) انظر: الوصول لابن برهان/ ٨٣ ب.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٣٣٦.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٤.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٧/ ٣٦٢، ٣٧٥.
(٩) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٨.