كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وبناه بعض أصحابنا (١) على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق (٢) لنا فيه قولان.
* * *
يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقًا، كغروب الشمس للفطر والصلاة (٣).
واختلفوا فيه بمعنى الباعث.
وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.
قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة (٤) له.
رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما (٥)، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما (٦).
* * *
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب
---------------
(١) في المسودة / ٤١٨: قلت: على هذا ينبني القياس على فرع .. إلخ.
(٢) في ص ١١٩٦.
(٣) نهاية ١٨٤أمن (ب).
(٤) نهاية ٣٦٩ من (ح).
(٥) في (ح): إِلا بها.
(٦) في (ح): لإِحداها.

الصفحة 1239