كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

على صغير عَرَضَ له جنون بالجنون (١).
واختار الآمدي (٢) وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (٣) فتعريف المعرَّف؛ لتعريف الحكم بالنص.
وفيه نظر؛ لجواز [كون] (٤) فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.
* * *
ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإِبطال؛ لبطلانها به، كما سبق (٥) في التأويل بقيمة شاة.
وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (٦).
وقد قال بعض أصحابنا (٧): "ما حكم به الشارع مطلقًا أو في عين أو
---------------
(١) يعني: فالولاية ثابتة قبل الجنون.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤١.
(٣) والأمارة هي المعرف.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) في ص ١٠٤٨.
(٦) ضرب على (فالخلاف) في (ح).
(٧) انظر: المسودة/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وص ١١٦٣ من هذا الكتاب.

الصفحة 1240